فعاليات المؤسسة

22 مارس, 2017 12:41:00 م

 

 

اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"

 

الانعكاسات على الواقع التشريعي، معوقات التطبيق، أولويات اللحظة الراهنة

ورقـــة اليمن

 

                                                                                    لينا حيدره الحسني

رئيسة مؤسسة أكون للحقوق والحريات TOBE

 

 

 

    انضمت اليمن إلى الاتفاقية بتاريخ 18 فبراير 1979م ودخلت حيز التنفيذ بتاريخ 3 سبتمبر 1981م وصادقت عليها بتاريخ 30 مايو 1984م لم تصادق اليمن على البرتوكول الاختياري وقمت 8 تقارير نوقش التقريرين السابع والثامن في 16 مارس2015 م .

 تحفظت اليمن على المادة 29 وتتعلق بالتحكيم بين الدول الأطراف في حال نشوب خلاف حول تفسير الاتفاقية أو تطبيقه، وكانت دولة اليمن الجنوبيمن اوائل الدول التي وقعت وصادقت على الاتفاقية الدولية للقضاء كافة اشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) وبعد قيام الوحدة في عام 1990 انضمت اليمن الشمالي تلقائيا الى المعاهدات والاتفاقيات التي وقعها اليمن الجنوبي بما فيهم السيداو.

قائمة المسائل والأسئلة المطروحة فيما يتعلق بالنظر في التقريرين الدوريين السابع والثامن المجمّعين لليمن

1-    العملية السلمية الانتقالية: -

تقديم معلومات عن التدابير المتخذة أو المتوخاة لاستمرار زيادة مشاركة المرأة في العملية السلمية، وبيان كيف تضمن الدولة الطرف مشاركة المرأة في العمليات السياسية والاقتصادية، والعدالة الانتقالية، بيان الخطوات المتخذة لاعتماد خطة عمل وطنية لتنفيذ القرار 1325 (2000) والقرارات اللاحقة الأخرى عن المرأة والسلام والأمن.

التعليق :

في 8 مارس 2014 صدر قرار قضى بتشكيل لجنة صياغة الدستور وتسمية أعضائها، ومن بين 17 عضو تم ترشيح أربع نساء لتمثيل المرأة اليمنية وكانت حينها أول مره تشارك المرأة في اعداد الدستور وتم وقتها تكليف إحدى النساء بمنصب نائبة رئيس اللجنة، و صدر مشروع الدستور الجديد و الذي اتسم بإحراز تقدم ملحوظ فيما يتعلق بالنهوض بحقوق المرأة، وخاصة أنه يضمن فرصاً وحقوقاً متكافئة لجميع المواطنين في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويتضمن حظر التمييز على أساس نوع الجنس إلا انه تم الانقلاب عليه من قبل جماعة الحوثي وقوات الرئيس السابق علي صالح  حتى قبل أن يطرح للاستفتاء الشعبي  ودخلت اليمن في حرب ونزاع  وانتكست العملية السياسية وكانت مفاوضات السلام الأخيرة التي رعتها الامم المتحدة في جنيف / الكويت هي الفرصة التي يمكن ان تحظى بها المرأة في للمشاركة في صنع القرار إلا انها لم تكن حاضرة ومشاركه بالقدر المطلوب حيث شاركت امرأتان فقط في المشاورات ضمن الوفد الحكومي، وامرأة في وفد الانقلابين؛ ومؤخرا تم تعيين عدد من الوزيرات والسفيرات والمستشارات في الحكومة اليمنية غير أنه يعود للمحاصصة السياسية للأحزاب اليمنية.

2-    الوصول إلى العدالة

تقديم معلومات عن الطريقة التي تكفل بها الدولة الطرف وصول المرأة الفعال إلى العدالة، وحقها في الحصول على محاكمة عادلة. وبيان التدابير الرامية إلى ضمان وصول المرأة إلى خدمات المساعدة القانونية والتمثيل القانوني في إجراءات المحاكمة. وتقديم بيانات مستكملة، مصنفة حسب العمر، عن عدد النساء قيد الاحتجاز السابق للمحاكمة. والإشارة إلى أسباب احتجاز أولئك النساء، وتوضيح ما إذا كان أي منهن قد أُعدمت أو حُكم عليها بالإعدام. وتقديم معلومات عن عدد مرافق احتجاز النساء في الدولة الطرف وأحوالها، وبيان ما إذا كانت وفقاً لقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات، والتدابير غير الاحتجاجية للمجرمات .

التعليق :

نصت المادة 40 و41 من الدستور لعام 1990 بعد توحيد اليمن على أن جميع المواطنين سواسية أمام القانون وعلى أن "لكل مواطن الحق في المشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلد" التمييز بين الجنسين هو السائد في اليمن.

إضافة إلى المادة 31 التي تنص على أن "النساء شقائق الرجال ... لديهم الحقوق والواجبات ما تكفله وتعيينها من قبل الشريعة وينص عليه القانون" قد ألغى ما يبدو على المساواة الذي قدمته الدستور نظرا لاستخدام كقاعدة للقوانين التمييزية ويرجع ذلك إلى قراءة محددة للشريعة الإسلامية، الذي يقيد حقوق المرأة هذا اليوم، يعتقد الكثير من النساء الناشطة اليمنية أن الشريعة يمكن أن تفسر على مزيد من إشراك المرأة في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية للبلد.

العديد من السياسات التمييزية تقييد الحقوق العائلية للمرأة. النساء في اليمن لا يمكن أن تتزوج من غير يمني دون الحصول على موافقة من كل من أسرتها والدولة وعلاوة على ذلك، وفقا لقانون الجنسية لسنة 1990، المرأة اليمنية لا يمكن نقل جنسيتهن إلى أطفالهن إلا إذا طلق المرأة زوجها، وجدت زوجها أن يكون مجنونا أو وفاة زوجها، وفي هذه الحالة يمكن للأطفال الحصول على الجنسية عندما يبلغون 19 أطفال يمنيين المتزوجات من أجانب، من ناحية أخرى، هي ضمان المواطنة اليمنية وعلاوة على ذلك، والطلاق، وحتى شهادة المرأة ليست مساوية ليمنيين الرجال اليمني الحق في تطليق زوجاتهم في أي وقت دون مبرر، وهي امرأة من ناحية أخرى يجب أن تذهب من خلال عملية التقاضي التي تبرير سبب من أجل إبطال الزواج ، تعتبر المرأة نصف فقط شخص، وهذا هو ما يتطلبه الأمر "شهادة امرأتين" على قدم المساواة "شهادة رجل واحد". وبالإضافة إلى ذلك، يحظر على النساء من الإدلاء بالشهادة في حالات الزنا والقذف والسرقة أو اللواط بموجب المادة 45 (21) لسنة 1992 قانون الإثبات.

3-    الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

  بيان ما إذا كانت اللجنة الوطنية للمرأة، المذكورة في التقريرين المجمَّعين للدولة الطرف (CEDAW/C/YEM/7-8، صفحة 5) ([1])، لا تزال تعمل، وإذا كانت تعمل، وتقديم معلومات عن ولايتها، وسلطتها، ورؤيتها، ومواردها البشرية والتقنية والمالية، والإشارة إلى آليات التنسيق الموجودة لكي تتمكن السلطات النسائية من المشاركة في تخطيط السياسات والبرامج الجنسانية وتنفيذها وتقييمها، وتقديم  معلومات عن الخطوات المتخذة لإنشاء مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان، امتثالاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس).

التعليق :-

لازالت اللجنة الوطنية للمراءة تعمل ولكن بعيد عن الحكومة الشرعية  لليمن فهي تقع في منطقه يسيطر عليه مليشيات الانقلاب وانقطع التعامل مع فروعها  في المحافظات وخاصه في العاصمة المؤقتة للشرعية عدن

وقد تم منع رئيسه اللجنة الدكتورة شفيقه الوحش من السفر مرتين من قبل الحوثيين .

 

 

 

 

4-    التدابير الخاصة المؤقتة

 بيان ما إذا كان التعديل المقترح للقانون 66 لعام 1991 بشأن الأحزاب والتنظيمات السياسية، والذي نص على ضرورة أن يكون ما لا يقل عن 15 في المائة من المرشحين من النساء، يجري بحثه تمهيداً لاعتماده، وإذا كان الأمر كذلك، تقديم معلومات عن حالته. وتقديم معلومات عن أي تدابير خاصة مؤقتة أخرى متوخاة للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة في جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية، ولا سيما في مجالات التعليم والعمل ومشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة.

5-    القوالب النمطية والممارسات الضارة

ذُكر أن الاستراتيجية الوطنية لتنمية المرأة (2006-2015) تتضمَّن استراتيجية لوسائل الإعلام من أجل تغيير القوالب النمطية للمرأة بيان ما إذا كان لا يزال من الممكن تنفيذ هذه الاستراتيجية، وإذا كان الأمر كذلك، و تقديم معلومات عن مضمونها، وكذلك عن النتائج التي تحققت حتى الآن، وتقديم معلومات مفصلة عن التدابير المتخذة للقضاء على الأنماط الاجتماعية والثقافية التمييزية، والمواقف الأبوية السائدة بشأن أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع من أجل تحقيق المساواة الواقعية في كافة مجالات الحياة.

طبقاً للدولة الطرف، فإنه على الرغم من المرسوم رقم 1/3 لعام 2003 الذي يحظر على موظفي المراكز والمرافق الصحية الحكومية ممارسة الختان، ووضع خطة وطنية لمنع ممارسة الختان (2008)، فإن هذه الممارسة لا تزال متبعة في مختلف محافظات الدولة الطرف  وعلاوة على ذلك، تشير المعلومات التي تلقتها اللجنة إلى أن تعديل قانون الأحوال الشخصية لعام 1999 ألغى الحد الأدنى لسن الزواج بالنسبة للبنات، والذي كان محدداً قبل ذلك بخمسة عشر عاماً، مما يسمح بزواج البنات دون سن الخامسة عشرة بموافقة ولي أمرها (ويتأثر بهذه الممارسة نحو 10 في المائة من الإناث دون الخامسة عشر)، يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمنع ممارسات ختان الإناث وزواج الأطفال بالإكراه، بما في ذلك عن طريق وضع وتنفيذ برامج للتوعية بهذا المنع في المناطق المتأثرة، واعتماد مشروع قانون لحقوق الطفل يجرِّم مثل هذه الممارسات. ويرجى بيان ما إذا كان قد وُضع جدول زمني لاعتماده. يرجى كذلك تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان مساندة العروس الطفلة التي ترغب في إنهاء زواجها، وعدم إرغامها على ردّ مهرها.

6-    العنف ضد المرأة والاتجار بها

     تشير المعلومات التي تلقتها اللجنة إلى تصاعد العنف القائم على نوع الجنس نتيجة للنزاع، خاصة بين المشردين داخلياً، واللاجئين، وملتمسي اللجوء، والنساء والبنات المهاجرات والمتضررات من النزاع، يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة والآليات الموجودة لتعزيز سيادة القانون على نطاق الدولة الطرف، وحماية النساء والبنات من جميع أشكال العنف والاتجار، والإشارة إلى التدابير المتخذة أو المتوخاة لتوفير وسائل حماية فورية، بما في ذلك دور الإيواء، والتعويض، وضمان محاكمة المرتكبين ومعاقبتهم بطريقة مناسبة، وتقديم معلومات عن التدابير المتخذة لوضع إجراءات واضحة لتقديم الشكاوى الخاصة بالعنف ضد المرأة والاتجار بها، وإنشاء أقسام في مراكز الشرطة لبحث مثل هذه الشكاوى والتحقيق فيها.

7-    المشاركة في الحياة السياسية والعامة

يعكس التقريران المجمَّعان مستوى تمثيل المرأة المنخفض للغاية في مناصب صنع القرار وفي كافة مجالات الحياة العامة، بما في ذلك في الفروع التنفيذية والتشريعية والقضائية للحكومة، والإدارة العامة، والخدمة الخارجية، والمؤسسات الأكاديمية يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة أو المتوخاة لزيادة تمثيل المرأة على جميع المستويات وفي كافة مجالات الحياة العامة، بما في ذلك في مفاوضات صنع السلام الحالية بين الفصائل السياسية، عن طريق اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة، وتحديد حصص، والقيام بحملات توعية، ودعم البرامج المستقلة وغير الحزبية لمساعدة المرشحات للمناصب المنتخبة والوظائف الحكومية.

 

 

8-    الجنسية

أُشير إلى اعتماد القانون رقم 25 لعام 2010 المعدل للقانون رقم 6 لعام 1990 بشأن الجنسية اليمنية. وتنص المادة 3 من هذا التشريع على منح الجنسية اليمنية لأي طفل من أم يمنية أو أب متزوج بأجنبية يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتوخاة لتعديل المادة 11 من القانون رقم 6 لعام 1990 (بالصيغة المعدلة في عام 2010) بغية ضمان أن تتمتع المرأة اليمنية بحقوق متساوية مع حقوق الرجل اليمني عندما يتعلق الأمر بنقل جنسيتهما إلى زوج أجنبي. يرجى أيضاً بيان ما إذا كانت قد اتخذت خطوة لزيادة وعي الموظفين العموميين، بمن فيهم أعضاء السلطة القضائية على المستويين الوطني والمحلي، بالإضافة إلى عامة الجمهور، خاصة في المناطق الريفية، فيما يتعلق بأحكام القانون رقم 25 لعام 2010 لضمان تنفيذه الفعال. ويرجى بيان التدابير المتخذة لإلغاء الممارسة العرفية التي تطالب المرأة بالحصول على إذن ولي الأمر الذكر (الزوج أو الأب عادة) للحصول على بطاقة الهوية أو جواز السفر.

9-    التعليم

    يوضح التقريران المجمَّعان استمرار وجود ثغرات جنسانية كبيرة في معدل الالتحاق على جميع مستويات التعليم، وفي معدلات محو الأمية، وخاصة المناطق الريفية، وأن البنات والمراهقات، بمن فيهن أولئك اللاتي يقمن في مناطق متأثرة بالنزاع، يتسربن من المدارس الابتدائية والمدارس الثانوية بمعدل مرتفع (صفحة 45). ولا تزال حالة الأمن المتردية، بما في ذلك الاستخدام العسكري للمدارس في الدولة الطرف، تعرقل العملية التعليمية. يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتوخاة للتخفيف من الآثار السلبية غير المتناسبة لهذه الحالة على مواظبة البنات، بما في ذلك تدابير منع احتلال واستخدام المدارس والجامعات من جانب قوات الأمن والجماعات المسلحة من غير الدول. وعلى ضوء الحالة الراهنة يرجى تقديم معلومات عن الخطط المتوخاة لتوفير مجموعات من الأدوات التعليمية المتنقلة للطلبة المشردين، وخاصة البنات.

10-         العمالة

       تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لتعزيز مبدأ الأجر المتساوي للرجال والنساء، وضمان تطبيق هذا المبدأ على جميع العمال، بمن فيهم خدم المنازل، والعمال الزراعيون، والعمال المؤقتون. وطبقاً للمعلومات التي تلقتها اللجنة، بلغ معدل البطالة بالنسبة للنساء 41 في المائة في عام 2013، مقابل 12 في المائة بالنسبة للرجال. يرجى بيان التدابير المتخذة لزيادة حصة المرأة في قوة العمل النظامية بالقطاعين العام والخاص. ويرجى أيضاً بيان التدابير التي اتُخذت لمعالجة عمالة الأطفال، مع مراعاة أن عدد البنات أكبر كثيراً من عدد الأولاد الذين أصبحوا ضحية لهذه الممارسة.

11-         الصحة

طبقاً للمعلومات التي تلقتها اللجنة، لا تزال معدلات وفيات الأمهات والرضع مرتفعة للغاية في الدولة الطرف، وتتفاقم بسبب الزواج المبكر، ومعدلات الخصوبة العالية، ومحدودية الحصول على رعاية عالية الجودة قبل الولادة وبعدها، ومحدودية القابلات الماهرات أثناء الولادة. يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة أو المتوخاة لزيادة وتحسين فرص الحصول على خدمات الرعاية الصحية المناسبة والميسرة، بما في ذلك الرعاية الجنسية والإنجابية لجميع البنات والنساء، وخاصة أولئك اللاتي يقمن في مناطق ريفية ومناطق متأثرة بالنزاع. ويرجى كذلك بيان ما إذا كان قد اتُخذت خطوات، أو يتوخى اتخاذها لتعميق الوعي وتحسين فرص الحصول على الوسائل الحديثة لتنظيم الأسرة وتوافر هذه الوسائل، وخاصة عن طريق تحسين فرص الحصول على وسائل منع الحمل، وتوفير ثقافة جنسية وإنجابية صحية مناسبة للعمر، من أجل منع حالات الحمل غير المرغوبة، والوقاية من انتشار الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي. يرجى أيضاً بيان الخطوات المتخذة لضمان معرفة جميع أخصائي الرعاية الصحية بأن سياسة الحكومة لا تتطلب من الأزواج الإذن لزوجاتهم بالتماس الرعاية الصحية، بما في ذلك رعاية التوليد، بصرف النظر عن عمر الزوجة.

12-     وتدرك الدولة الطرف أنه برغم وضع وتنفيذ مختلف الخطط والسياسات والاستراتيجيات والقوانين في السنوات الأخيرة، فإن الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز آخذة في الازدياد، وأن المرأة تمثل 35 في المائة من السكان المصابين (الصفحتان 80 و 81). وعلاوة على ذلك، وطبقاً للمعلومات التي تلقتها اللجنة، لا تزال المرأة المصابة بفيروس نقص المناعة البشرية تتعرض لانتهاك حقوقها، ووصمها، والتمييز ضدها، وخاصة في الحصول على خدمات الرعاية الصحية. يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتوخاة لزيادة توافر خدمات الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وتحديده ومعالجته، خاصة بالنسبة للمرأة الريفية والمرأة التي تعيش في المناطق المتأثرة بالنزاع.

13-         المرأة الريفية

يرجى تقديم معلومات محدثة عن حالة المرأة الريفية، وخاصة تلك التي تعيش في مناطق متأثرة بالنزاع. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان حصول النساء والفتيات على الخدمات الأساسية، مثل التعليم والرعاية الصحية. ويرجى تقديم معلومات عن نتائج الأنشطة التي تم الاضطلاع بها لزيادة فرص العمالة بين النساء الريفيات، وتحسين مستوى إلمامهن بالقراءة والكتابة من أجل تحسين فرص حصولهن على عمل بأجر. ويرجى أيضاً بيان الخطوات التي اتُخذت لضمان المساهمة الحاسمة للمرأة الريفية في الأمن الغذائي، وحماية هذه المساهمة، وتزويد المرأة الريفية بفرص المشاركة في أنشطة الأعمال الحرة.

14-         جماعات النساء المحرومات

يرجى تقديم معلومات مفصلة عن تأثير النزاع على توفير الحماية، وعلى الحالة الإنسانية للاجئين، وملتمسي اللجوء، والمشردين داخلياً، والنساء والبنات المهاجرات، ولا سيما أولئك المقيمات في مناطق متأثرة بالنزاع. ويرجى تقديم المعلومات عن التدابير المتخذة للتخفيف من معاناتهم. ويرجى كذلك تقديم بيانات مستكملة ومصنفة حسب نوع الجنس، والعمر، والخلفية العرقية عن ملتمسي اللجوء، واللاجئين، والمشردين داخلياً، والسكان المهاجرين. ويرجى بيان ما إذا كان قد اتُخذت تدابير لتعزيز عمليات الفحص والإحالة المراعية للاعتبارات الجنسانية في نقاط الحدود لوقاية النساء والفتيات من التعرض للتعذيب والاغتصاب والاستغلال الجنسي القائم على نوع الجنس من جانب المتاجرين لدى وصولهن إلى الدولة الطرف.

15-         الزواج والعلاقات الأُسرية

يرجى بيان ما إذا كان قد اتُخذت خطوات أو يتوخى اتخاذها لضمان المساواة في الحقوق بين النساء والرجال فيما يتعلق بالزواج، والطلاق، والشهادة، والملكية، وحضانة الأطفال، والإرث.


 

 

1.  المرأة اليمنية والمشاركة وخاصة مناصب اتخاذ القرار:

المرأة والثورة

       لعبت المرأة اليمنية دور هام في ثورة 2011 وشاركت النساء بالثورة بكافة انتمائهن واطيافهن المختلفة ونشطت العديد من النساء في المحافل المحلية والدولية على الرغم من المجتمع اليمني الذي يعد مجتمع قبلي ومحافظ وهذه المشاركة فتحت باب للمرأة عقب الثورة في المشاركة بكافة الفعاليات السياسية.

ترتبط المشاركة السياسية للمرأة اليمنية بمرجعية قانونية محلية تتمثل في الدستور ومختلف القوانين النافذة، إضافةً إلى تمثل الدولة اليمنية للاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وخاصةً حقوق المرأة على سبيل المثال:-

§        اشترطت المادة الثامنة من القانون رقم (66) بشأن الأحزاب والتنظيمات السياسية في فقرتها الرابعة على عدم قيام أي حزب أو تنظيم سياسي على أساس التمييز بين المواطنين بسبب الجنس.

§        المادة رقم (41) "لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتكفل الدولة حرية الفكر، والإعراب عن الرأي بالقول والكتابة والتصور"

§        نصت المادة رقم (43) على "حق المواطن في الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء"، وهذا يتعلق بحق المرأة في الاقتراع وحقها في الترشيح وإبداء الرأي.

 وعندما جاءت المبادرة الخليجية وهي اتفاقية سياسية اعلنتها دول الخليج في 3 أبريل 2011 لتهدئة ثورة الشباب اليمنية، عن طريق ترتيب نظام نقل السلطة في البلاد. والتي انتهت الجهود مع انتخابات رئاسية جديدة في فبراير 2012 ونصت الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية على ضرورة إشراك المرأة كمكون مجتمعي هام في مؤتمر الحوار الوطني؛

و فرضت  اللجنة الفنية التي قامت بالإعداد لمؤتمر الحوار الوطني، مشاركة كوتا للمرأة على الأحزاب والمكونات السياسية  لا تقل عن 30% من عدد مشاركيها  في المؤتمر، وايضا  تمثيل خاص للمرأة المستقلة ب 40عضوه وعلى الرغم من هذه لم تلتزم الاحزاب والمكونات السياسية بمشاركه 30% من النساء وجاءت بهن كديكور مكمل لتواجد الأحزاب ولم تعطي المرأة دور كبير أو فعال ولم يكن هناك تواصل حقيقي بين النساء الحزبيات والمستقلات بخصوص قضايا النساء وخضوع النساء المتحزبات إلى توجيهات قياداتهن الحزبية التي تتعارض مع حقوق المرأة  مما سبب ضعف  قضيه النساء  واعتبار قضايا النساء مسألة ثانويه  مقارنة مع القضايا الأخرى.

وفي 8 مارس 2014 قضى بتشكيل لجنة صياغة الدستور وتسمية أعضائها، ومن بين 17 عضو تم ترشيح أربع نساء لتمثيل المرأة اليمنية وكانت حينها أول مره تشارك المرأة في اعداد الدستور وتم وقتها تكليف إحدى النساء بمنصب نائبة رئيس اللجنة.

وفي مفاوضات السلام التي رعتها الامم المتحدة في جنيف / الكويت لم تكن المرأة حاضرة ومشاركه بالقدر المطلوب حيث شاركت امرأتان فقط في المشاورات ضمن الوفد الحكومي، مؤخرا تم تعيين عدد أكبر من الوزيرات والسفيرات والمستشارات في الحكومة اليمنية غير أنه يعود أغلب انتمائهن لأحزاب يمنية.

 

 

2.    تأثير قوانين الاحوال الشخصية في وضع المرأة:

 

     تواجه المرأة اليمنية تمييزاً في جميع مجالات الحياة مع أن للنساء في اليمن الحق في طلب العدالة وفي اللجوء إلى المحاكم على قدم المساواة من الناحية النظرية، فإنهن يواجهن عقبات متعددة للوصول إلى القضاء في الممارسة العملية، فالنظام القانوني يهيمن عليه الذكور على جميع المستويات، ويعتقد العديد من أفراد الشرطة وموظفي المحاكم أن مراكز الشرطة والمحاكم "ليست أماكن محترمة للنساء"كما أن الوصول إلى القضاء أمر صعب بالنسبة للنساء اللاتي يعشن في المناطق الريفية الفقيرة شديدة على بشكل خاص، لأنهن يواجهن قيودا حرية التنقل، ويتعين عليهن أن َّ يكن برفقة أوليائهن الذكور، إن الأمية المتفشية بين النساء وانعدام الوعي بحقوقهن وغيابهن عن الحياة من العوامل التي تضع مزيدا العامة تعتبر جميعا من العقبات أمام إمكانية وصولهن إلى العدالة، وعندما تصطدم النساء بالقانون كمشتبه فيهن، فإنهن يتعرضن لخطر الانتهاكات بسبب النوع الاجتماعي، ومنها إساءة المعاملة الجنسية،  إن عمليات القبض على النساء المشتبه فيهن واستجوابهن ومحاكمتهن عادة ما ُتنفذ على أيدي الرجال، وتزداد مخاطر تعرضهن للاغتصاب وغيره من ضروب التعذيب عندما يحتجزن بمعزل عن العالم الخارجي ويُحرمن من الاتصال بمحاميهن.

حيث لا يمكن لهن الزواج دون إذن ولي الأمر، وليس لهن نفس حقوق الطلاق المتاحة للرجال، او حقوق الميراث أو الوصاية على الأطفال وعدم توفر الحماية القانونية للنساء يتركهن عرضة للعنف الأسري والجنسي، وتعاني اليمن من ارتفاع معدلات زواج الأطفال، إذ تتزوج فتيات جبراً دون أن تزيد أعمار بعضهن عن ثماني سنوات.

يحكم قانون الأحوال الشخصية (1992) قانون الأسرة في اليمن، ويتضمن القانون العديد من الأحكام التي تميز ضد النساء، فعلى سبيل المثال تنص المادة 23 على أنه في حين أن موافقة العروس مطلوبة لإكمال عقد الزواج، وعندما تكون العروس عذراء فان صمتها يفسر بأنه موافقة، والعريس طرف مباشر في عقد الزواج، بينما لا تكون العروس كذلك.

وتعتبر (المادة 40) من قانون الأحوال الشخصية مصدر قلق، وهي التي تشرع الالتزامات الزوجية للزوجة، حيث تنص المادة 40 من قانون الأحوال الشخصية تطالب المرأة بأن تسمح لزوجها بالعلاقات الجنسية وقتما شاء، أي أن المرأة مطلوب منها قانوناً أن تمكن زوجها منها، وبالتالي تستثني احتمال الاغتصاب الزوجي وتنص المادة أيضاً على أن على الزوجات أن يطعن أزواجهن في كافة "الأمور ما لم تكن في معصية" وأن يقمن بمهامهن في بيت الزوجية، ويشمل التزام الطاعة منع ترك المنزل دون إذن الزوج "ما لم يكن ذلك لعذر شرعي أو لأسباب مقبولة اجتماعياً لا تنتهك التزامها بواجباتها تجاه الزوج، وخاصة الاهتمام بمصالحها أو ممارسة وظيفة.

كما أن تعدد الزوجات مسموح وتنظمه المادة 12 من قانون الأحوال الشخصية الذي ينص على أنه من الممكن أن يتزوج الرجل بأربعة زوجات شريطة أن "(أ) يعاملهن بالتساوي؛ (ب) يكون قادراً على إعالتهن جميعاً؛ و (ج) يخبر كل زوجة بزواجه من زوجاته الأخريات.

وفيما يتعلق بالطلاق، يسمح قانون الأحوال الشخصية بطلاق الزوجة شفهياً من جانب أحادي من قبل الزوج في المواد ( 72، 73 و74) ويمكن للنساء أن يشرعن في إجراءات الطلاق، ولكن خلافاً للرجال، يجب أن يقدمن المبررات مثل الهجر، عدم دفع نفقات الإعالة، الكحول أو تعاطي المخدرات، الخيانة الزوجية، العجز، المرض، أو الزواج من الزوجة الثانية دون إذنها، ولكن الموضوع القانوني الحرج للنساء الساعيات للطلاق هو أنه يجب عليهن إعادة المهر وبالتالي هنالك عائق اقتصادي قوي أمام النساء ليتطلقن، كما أن القوانين التي تحكم حضانة الطفل في حالة الطلاق موضحة في المواد (141،142) من قانون الأحوال الشخصية التي تقر بأن "الأم هي الطرف الأكثر استحقاقاً بحضانة أطفالها" إلى حين بلوغ ابنها سن التاسعة وبنتها الاثنتي عشر سنة، ومن المهم إن تبرهن النساء الراغبات في الحصول على الحضانة على "نضجهن وأن يكن عاقلات، وإخلاصهن وقدرتهن العقلية والجسدية" مع كون إعادة الزواج للمرأة أو "سوء السلوك" أساساً ينطلق منه الأب لإلغاء أو إبطال الدعوى بالحضانة، ولا توجد متطلبات مماثلة من قبل الرجال الساعين للحصول على حضانة أطفالهم.

وتنص أحكام قانون الأسرةالمتعلقة بالميراث على أن الابنة تحصل على نصف حصة الابن، وفي الممارسة العملية، يستحوذ الرجل على كامل الحصة المستحقة لقريبته المرأة من الميراث، ولاسيما في المناطق الريفية. وتحرم بعض العائلات بناتها من الميراث إذا تزوجن برجال من خارج العائلة، أو تمنع ً بناتها من الزواج برجال من خارجها أصلا بهدف حماية الملكية.

ويشترط قانون الجنسية على أن النساء اليمنيات لا يسمح لهن بالزواج من أجانب ما لم يحصلن على إذن بذلك من وزير الداخلية، وبموجب لوائح لعام 1995 صادرة من وزير الداخلية، على المرأة اليمنية الراغبة في الزواج من أجنبي يجب أن تقدم دليلاً للوزارة على موافقة والديها، كما أن على المرأة الأجنبية الراغبة في الزواج من يمني أن تثبت لوزير الداخلية على أنها "ذات خلق وسلوك قويم" وأنها "خالية من الأمراض المعدية". وليست هنالك متطلبات مماثلة من الرجال لتقديم موافقة الأبوين أو لإظهار السلوك القويم والصحة الجيدة.

إضافة إلى الشروط ذات الصبغة الجنسانية (الجندرية) في قانون الجنسية، تفسر المادة 6 من قانون الجوازات اليمني في الواقع على أنها تطلب من النساء البحث عن ذكر كفيل قبل إصدار جواز لها ولا تستطيع الام منحالجنسيةالأصليةلأبنائها.

 

3.   قضايا العنف ضد النساء:

 

  تتعرض النساء في اليمن لجميع انواع العنف حيث أنه لا توجد قوانين رادعه ولاتوجد عقوبات وتفضل النساء السكوت خوف من تهديد الأسرة او الزوج لهن لغيابقانونيضمنحمايةالمرأةمنالعنفالقائمعلىالنوعالاجتماعي، تتأكدتناقضاتالقوانينالتيتعالجالعنف) الأسرة، الجرائموالعقوبات (معالمعايير الدوليةالتيتتضمنهااتفاقيةالسيداوالمصادقعليهادونتحفظوالخاصةبالحقفي الأمنالشخصيوفيحمايةالدولةلهمنأيعنفأوأذىبدني.

1.     انتهاك طفولتها وتزويجها في سن مبكر (زواج القاصرات).

2.     مصادره حقها في اخذ نصيبها الشرعي في بعض الاماكن (حرمانها من الميراث).

3.     العنف الأســري.

4.     الختان.

5.     فرص العمل؛ عدم القبول بعمل المرأة.

6.     حرمانها من حقها في التعليم في القرى وايضا في بعض المدن.

7.     انتهاك حقوق النساء في حرب 2015 التي اجبرت النساء على ترك منازلهن والنزوح الى المدارس والشوارع مما جعلهن عرضه للعديد من الانتهاكات ومن كافة الأطراف.

 

 

 

اسباب الانتهاك:                                                                                                          

1-    اسباب اجتماعية:

§         قلة الوعي والتثقيف بحق النساء في المجتمع.

§        عدم وجود جهة تقوم بدعم النساء فكريا وثقافيا

§        الزواج المبكر للفتاة.

§        عدم وجود انصاف وعدل في لأنصافها لحل مشاكلها

§        التسلط على المرأة من قبل اهلها وولي امرها.

§        عدم مساواتها برجل من حيث الحقوق والواجبات.

2 - الاسباب الاقتصادية:

§        الفقر/هي يعتبر هو من اهم الاسباب التي تساعد على انتهاك حق المرأة.

§        البطالة/ وهي تعد من الاسباب التي جعلت الانتهاك مشروع وتسببت بوضع فراق كبير عند الرجل وكذلك يتسبب بضغوطات كبيره في الحياة تنجم عنها المشاكل الاسرية.

3 - الاسباب السياسية:

·        الوضع المتدهور الذي تعيشه البلاد منذ عام 2011م.

·        الانفلات الامني الذي يحدث مما ادى الى اغلاق اقسام الشرط والمحاكم.

·        انشغال الدولة بمجالات اخرى واهمالها بحقوق المرأة.

4. وضع المرأة الريفية

تعتمد المجتمعات الريفية في اليمن بشكل كبير على المرأة في الزراعة وتربية المواشي وتلعب المرأة الريفية دوراً محورياً في الزراعة حيث تقوم بحوالي 75% في الجانب النباتي وبأكثر من 95% في جانب الثروة الحيوانية، إضافة إلى أن المرأة الريفية هي المسئولية عن جلب المياه، ويقدر عمل المرأة الريفية بمعدل 16ساعة في اليوم الواحد.  ورغم هذا الدور فإن المرأة الريفية ما زالت تواجه تجاهلا من المجتمع اليمني وحرمانا من كثير من الفرصوزاد الاعتماد على المرأة الريفية خصوصا في السنوات الأخيرة التي شهدت هجرة كثير من الرجال اليمنيين بحثا عن الرزق، وقد شدد مؤتمر الحوار الوطني في مخرجاته على ضرورة إشراك المرأة الريفية في تخطيط وتنفيذ البرامج الزراعية وتقديم التسهيلات الإقراضية، والتسويق لها وتطوير دور الإرشاد الزراعي النسوي، والاهتمام بالأنشطة الزراعية والأنشطة الأخرى المدرة للدخل. ودعت مخرجات مؤتمر الحوار الوطني إلى حماية أوضاع المرأة في القطاع الزراعي من حيث آليات سوق العمل، خاصة ما يتعلق بالأجور وساعات العمل وغيرها من الحقوق

-ارتفاع نسبة الأمية بين الإناث في الريف يمكن أن يعزى إلى العوامل التالية:

v    حرمان المرأة اليمنية من كافة الحقوق ومنها حق التعليم في العهود الماضية.

v    اتساع شريحة الفقر وتركزه في الريف وخاصة بين أوساط النساء الامر الذي يثني الاسر الفقيرة عن تعليم بناتها.

v    تحكم بعض التقاليد والأعراف والمفاهيم الاجتماعية المعوقة لحركة التقدم ومنها منع المرأة من التعلم.

v    الزواج المبكر أو العمل في المنزل حرم المرأة من التعلم خاصة في الريف.

v    عدم كفاية مدارس الاناث بالريف أو عدم تحسين المباني المدرسية القديمة.

v    عدم كفاية وجود المدرسات الاناث في مناطق الريف

1. التعليم ومناهجه وأساليبه ودوره في تغيير الصورة النمطية للمرأة اليمنية

من المفترض أن يكون للتعليم دور مهم وفعال في تغيير الصورة النمطية  للمرأة لكن ما يحدث هو العكس حيث  تصر المناهج على تصوير المرأة  بالضعيفة والعورة  وبحاجه إلى رجل بجوارها وأغلفة المناهج اللي توضع فيها صورة فتاة صغيرة متحجبة أو امرأة ترتدي  نقاب  تكرس نمط المفترض انه القولب الذي  لو شذ أحد عنه فهو يشذ عن مسلمات مجتمعية، لا يوجد في المنهج نماذج لنساء قويات فاعلات  ويغيب غياب الحديث عن النماذج النسائية سواء في التاريخ القريب او البعيد يتم تصوير المراءة في المناهج انها الام التي تكون في المطبخ وتهتم بالأطفال والاخت التي تساعد في مهام المنزل فقط .

لم تبذل جهود جديه لتغيير الصورة النمطية للمرأة كون ان المنهج الدراسي يخضع لجهة دينيه تتحكم في محتواه.

 

 

 

 

 

6. المرأة اليمنية وقضية الأمن والسلام.

 على الرغم من اعلان عدد المبادرات في اليمن لتبني مهمة دعم قرار مجلس الأمن 1325 الخاص بالمرأة والأمن والسلام على المستوى الوطني، غير ان هناك العديد من العقبات والتحديات التي تمنع النساء من المشاركة حيث يعتبر العنف والفساد وعدم المساواة في القوانين اهم تلك العقبات التي تقف في سبيل مشاركة المرأة مع الرجل في عمليات بناء السلام في مناطق النزاع التي تعد اليمن واحد منها

لعبت النساء والمنظمات النسائية تلعبان دورا هاماً في حل النزاعات داخل المجتمعات المحلية وفى مجال الحياة اليومية وخلال الحرب في العامين الماضيين، ولكن عندما يتعلق الأمر بالاشتراك في المفاوضات   الرسمية التي يتم فيها اتخاذ القرارات تغلق الأبواب أمام النساء؛ وهذا يتعارض مع قرار مجلس الأمن رقم 1325 والذي ينص على وجوب مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل في جميع مراحل عمليات السلام، من أجل تحقيق الاستدامة للسلام في مناطق النزاعات

وتتعرض النساء المشاركات للعديد من العقبات والتحديات مثل :-

·              التشريعات والمعايير المجتمعية.

·              الشائعات والتهديدات التي تتعرض لها الناشطات.

·              العنف المنزلي، بما في ذلك العنف الجنسي.

·              الفقر والفساد

·              تجاهل المجتمع الدولي للاتفاقيات الدولية

خلال العام المنصرم حضرت اليمن مفاوضات جنيف (1 و2) ولم تشارك سوى امرأة في الوفد الحكومي (وزيره الشئون القانونية) وإضافة عضوه أخرى لاحقا تتبع الحكومة ايضا وتم استثناء النساء والناشطات اللواتي كان لهن دور كبير وبارز خلال الحرب ، حتى في لقاء الكويت حينما أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن بداية مايو الجاري مشاركة سبع نساء في المشاورات المنعقدة في الكويت بين الحكومة اليمنية من جهة والحوثيين وحليفهم من جهة أخرى، تحددت مهمتهن في الوساطة بين الأطراف اليمنية، لافتًا إلى أن تلك الخطوة نابعة من رغبة الأمم المتحدة في تحسين وضع المرأة في الملف اليمني. ولكن لم يكن لهن أي دور في اتخاذ القرار ولا يزال دور المرأة غائب في المشاركة وصنع القرار

 

المراجع :- 

1.     أنظر وثيقة اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة -  CEDAW/C/YEM/Q/7-816 مارس 2015.

2.     أنظر الحركة النسوية في اليمن تاريخها وواقعها لـ  - أنـور قاسم الخضري.

3.     اللجنة الوطنية للمرأة -هي جهة حكومية اسست في 1996م لمتابعة قضايا المرأة -وقد اعيد تشكيلها في 2000م وتم تأسيس المجلس الاعلى لشئون المرأة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء والشخصيات النسوية، وتقوم اللجنة حاليا بالمهام التنفيذية للمجلس.

4.     أنظر تقرير هيومن رايتس ووتش، "كيف تسمحون بزواج الفتيات الصغيرات؟ زواج الأطفال في اليمن"، 8 ديسمبر/كانون الأول 2011،

5.     أنظر مخرجات مؤتمر الحوار الوطني 2014-فريق الحقوق والحريات.

6.     أنظر تقرير التمييز والعنف ضد النساء والفتيات في اليمن -منظمة العفو الدولية نوفمبر 2009.

7.     أنظر تقرير العـنف ضـد الـمـرأة لـ “مؤسسة أكون للحقوق والحريات “-2016.

8.     أنظر قانون رقم 20 لسنة 1992 بشأن الأحوال الشخصية، معدل بقانون 27 لسنة 1998، وقانون رقم 24 لسنة 1999، وقانون رقم 34 لسنة 2003.


 

 

 




     ([1]) تشير أرقام الصفحات إلى التقريرين السابع والثامن المجمعين لليمن ما لم يذكر خلاف ذلك.